صحيفة اليوم8الثامن السعودية جدة
نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، قبل مايقارب ثلاث أعوام تقريباً ،تفاصيل القرار الوزاري بإنشاء لجنة دائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية.. وتفاعل المواطنين مع القرار وذلك لتملك فئة من أصحاب الاموال والعقار على شواطي كثيرة في سواحل المملكة العربية السعودية والتي تقدر بمساحة 3000الاف متر
وهناك الكثير من الذين فقدوا جمال الشاطي وجمال البحر الاحمر هناك من يشتكي عزله ففي شاطي البحر من جهة البحيرات امتداد حديقة ذهبان المائية حتى منتزه درة العروس أصبح معزول عن أصحاب وسكان وزوار المنطقة بجدار وحواش صادمة بحجة املاك خاصه واراضي مسورة على طول الشاطي في مخالفة واضحة لنظام الدولة بأن يكون هناك حرم للشاطي الذي يملكه الدوله ويحق لكل مواطن ووافد التمتع والترفيه على هذا الشاطي ولكن منذ صدور القرار ونعقد اللجنة لم نرى قرار واحد شعر به المواطن وهناك سكان حي المروج الذي منع أصحابه من الجلوس او المشي او التنزه على الشاطي في حين أن صاحب السور شخص يغلق الشاطي بوابة وسور دون أن تنظر الجهات المعنية بهذا القرار من تطبيق النظام او ايقاف الحفر والردم الذي يسمعه السكان كل ليلة لكي يتمتع شخص في تملك أرض ومساحة هي ملك للدولة وحق للجميع جاء في نص القرار الذي نشرته أم القرى
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62619 وتاريخ 16/ 12/ 1436هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم 6564 وتاريخ 14/ 4/ 1436هـ، في شأن اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (982/ م) وتاريخ 15/ 9/ 1419هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (982/ م) وتاريخ 15/ 9/ 1419هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (103) وتاريخ 29/ 1/ 1437هـ، ورقم (684) وتاريخ 13/ 7/ 1437هـ، ورقم (1483) وتاريخ 22/ 12/ 1438هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9/ 3/ 39/ د) وتاريخ 13/ 1/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (856) وتاريخ 26/ 2/ 1439هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: 1- تحول اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (982/ م) وتاريخ 15/ 9/ 1419هـ، إلى لجنة دائمة تسمى “اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية” تشكل على النحو الآتي:
أ- ممثل للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. رئيسًا
ب- ممثل لوزارة الداخلية (حرس الحدود). عضوًا
ج- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية. عضوًا
د- ممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة (قطاع الثروة السمكية). عضوًا
هـ- ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. عضوًا
و- ممثل لوزارة المالية. عضوًا
ز- ممثل للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. عضوًا
ح- ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية. عضوًا
2- يكون مقر اللجنة الدائمة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويراعى في تسمية ممثلي الجهات الحكومية التخصص والخبرة في هذا المجال، وألا تقل مراتب ممثلي تلك الجهات عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ويكون لكل ممثل عضو احتياطي.
3- تضع اللجنة الدائمة آلية عملها والاشتراطات البيئية اللازمة للموافقة على المشاريع، وتعتمد بقرار من رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
4- تجتمع اللجنة الدائمة بصورة دورية وبحسب الحاجة، على ألا يقل عدد الاجتماعات السنوية عن عشرة، ويكون الاجتماع نظاميًّا بحضور جميع أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. على أن تعتمد قراراتها من رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
5- للجنة الدائمة الاستعانة بمن تراه عند قيامها بمهماتها، والاجتماع بممثل الجهة التابعة لها المشروع عند الحاجة إلى ذلك دون أن يكون له حق التصويت.
6- يكون للجنة الدائمة سكرتارية تدعم بالإمكانات البشرية والمادية التي تحتاج إليها للقيام بمهماتها.
ثانيًا: تكون مهمات اللجنة الدائمة على النحو الآتي:
1- دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف للموافقة عليها من الناحية البيئية وذلك قبل تنفيذها.
2- اتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات الشورى (المانجروف) والشعب المرجانية واتخاذ ما يلزم لمنع العمل (محل المخالفة) أو إيقافه، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، والنظر في الحالات الضرورية التي تستدعي إجراء أي من هذه الأعمال قبل تنفيذها.
3- إحالة المخالفات التي ترد إليها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
4- التنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراض في المناطق الساحلية لتترك حرمًا للبحر- وفق المقرر نظامًا- لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.
ثالثًا: تشكل اللجنة الدائمة لجانًا تنفيذية- بحسب الحاجة- في المناطق الساحلية من الجهات المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار تحت إشراف اللجنة الدائمة، تكون مهمتها متابعة تنفيذ ما تتخذه اللجنة الدائمة من إجراءات وفق المهمات الموكلة إليها وإبلاغها بما تكشفه من مخالفات وذلك بما يضمن المحافظة على البيئة وبما يحقق التنمية المستدامة والتوازن البيئي للمناطق الساحلية.
رابعًا: على الجهات الحكومية- كل بحسب اختصاصه- والجهات الخاصة والأفراد تنفيذ ما تتخذه اللجنة الدائمة من قرارات وفق المهمات الموكلة إليها، وذلك بما يضمن المحافظة على البيئة وبما يحقق التنمية المستدامة والتوازن البيئي للمناطق الساحلية.
خامسًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- بمشاركة الجهات المعنية- بمراجعة الأنظمة التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، ومراجعة مدى الحاجة إلى صدور مشروع نظام إدارة المناطق الساحلية في ضوء ما سبق، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي.
رئيس مجلس الوزراء
اذاً السؤال أين هذا القرار واين عمل اللجنة في تقديم ابسط حقوق المواطن وهو الجلوس على شاطي في وطنه وامام منزله يعزل عنها اين حقوق المواقع الساحلية من تجار العقار واصحاب الاموال هي ثروة وطنية قبل كل شئ وكلك للدولة تقدمه للمواطن لكي تكتمل حياته نريد تنفيذ للقرار